السيد محمد جواد العاملي
102
مفتاح الكرامة
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكّن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن .
--> ( 1 ) لم نعثر على ناقله والموجود في المنتهى هو قوله : وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب ، فلو تلف من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه ، انتهى . وليس فيه كما ترى دعوى الإجماع ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 478 س 21 . ( 2 ) نقل عنه السيّد السند في مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 43 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 43 . ( 4 ) المجموع : الزكاة ج 5 ص 377 .